بدر الداهوم وأنور الفكر أبرز المستفيدين من المرسوم
مرسوم الانتخابات الجديد يتضمن مواد من قانون المفوضية وقانون الانتخابات الملغي رقم 35 لسنة 1962
اتجاهات يسلط الضوء على مرسوم ضرورة رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
وقف العمل بقانون المفوضية العامة للانتخابات. استمرار التصويت بالبطاقة المدنية… عدم حرمان من رد اعتباره من الترشح أبرز وأهم مواد المرسوم
أعد مركز “اتجاهات” تناول فيه مرسوم ضرورة برقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح، في 20 من فبراير الماضي.
وفي السياق التالي يسلط اتجاهات الضوء على مواد المرسوم
- وقف العمل بقانون المفوضية العامة للانتخابات الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2023 حتى بداية أكتوبر المقبل
- تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية “استمرار الانتخاب بالبطاقة المدنية”
- عدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره. ومن أبرز المستفيدين من هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر “النائب الأسبق بدر الداهوم– أنور الفكر”
- وقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
- وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة
- تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية العاشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم.
- يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل ما لم يقض ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
- إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيح صحيح أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.