فترة سماح مدتها 3 أشهر لانتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي
موافقة صاحب العمل.. مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل.. تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا أبرز شروط التحويل
أعد مركز اتجاهات تقرير عن القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024، الذي ينظم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي،
والذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف
وجاء في القرار السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي بشرط موافقة صاحب العمل المسجل عليها
ونص القرار على:..
- وقف العمل بأحكام البند رقم 9 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57/ أ لسنة 2016
- وقف العمل بالمادة رقم 10 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 المشار إليه خلال سريان هذا القرار.
- يسري هذا القرار من 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024
ويستعرض اتجاهات في السياق التالي الشروط المنصوص عليها في القرار
- موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.
- مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه
- يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.
فترة سماح مدتها 3 أشهر لانتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي