- أصدره الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح
- يتكون القانون من 16 مادة
- تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوظيفة بعد وقوع الجريمة لأي سبب
- نصت المادة (2) على أن يعاقب الوزير العقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية
- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/1970
- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962
- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء
- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
- نصت المادة (3) على أن تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده.
- تتولى محاكمة الوزير ، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين
- تكون الاحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون ، غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز