حدث في مثل هذا اليوم 12 مايو 2010
مجلس الأمة يوافق على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
– وافق مجلس الأمة في الجلسة العادية التكميلية ليوم 12 مايو من عام 2010 على قانون الخصخصة في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة
– وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 33 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضوا.
– جاء القانون من ستة فصول (31 مادة) حيث يتناول الفصل الاول الاحكام العامة في عمليات التخصيص والشروط الواجب الالتزام
– حظرت المادة الرابعة من القانون تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم في اشارة الى ان الثروات
الطبيعية والمرافق العامة الاخرى لا يمكن تخصيصها او الاستثمار فيها الا وفقا لأحكام المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن
– نصت المادة الخامسة على تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين
من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص على ان يتولى المجلس وضع السياسة العامة
وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها.
– حرصت المادة العاشرة على تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدى أي من اعضاء مجلس
الوزراء او اعضاء مجلس الامة أو من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص
ونصت المادة (12) على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة
كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه
– حددت المادة (13) تخصيص اسهم الشركة على اساس ان يتم طرح للبيع في مزايدة علنية ما لا تقل نسبته عن (35) بالمئة من الاسهم
وتشترك في المزايدة شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس الاعلى للتخصيص.
– المادة (17) فتنظم تحويل المشروع العام الى شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها
تخصيص المشروع ويجب ان يتم التخصيص خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس
ويضم الفصل الرابع من القانون موادا تعنى بحماية حقوق العمالة الوطنية في المشروع الذي تقرر تخصيصه
– حرصت المادة (20) على تنظيم اوضاع العمالة الوطنية ممن لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
– ألزمت المادة (22) بان يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
بناء على عرض المجلس الاعلى للتخصيص متضمنا القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل اليها المشروع
– نصت المادة (23) على ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها
– واورد الفصل السادس الاحكام الختامية على ان تقرر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
- ونصت المادة (29) على استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشروط النسبة المحددة لعدد الاسهم
- التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات التجارية (15 لسنة 1960)
- ونصت المادة (30) على اعتبار ان قانون الشركات المذكور والقانون في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة
- (7 لسنة 2008) من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في قانون التخصيص وبما لا يتعارض مع احكامه