قبل بدء موسم التخييم مركز اتجاهات يستعرض اللائحة الجديدة للتخييم الربيعي
تتطبق قواعد جديدة لضمان السلامة والمتعة في التخييم
اللائحة تتساهل مع رواد الأعمال وتتشدد مع مخالفي القوانين
أعد مركز اتجاهات تقريرًا يتناول لائحة المخيمات الربيعية التي تتألف من 23 مادة، والتي أقرتها اللجنة القانونية
في المجلس البلدي قبل عرضها في الاجتماع المقبل للمجلس.
وفي هذا السياق، يستعرض مركز اتجاهات مشروع اللائحة الجديدة للتخييم.
- تنص المادة 11 من اللائحة على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات “المطاعم والكافيهات”، بإقامة مخيمات لبيع مستلزماتها في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، بشرط ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10% من المساحة الإجمالية للمخيمات الربيعية الموسمية.
- تم تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها، بحيث يتم دفع 100 دينار كرسوم غير مستردة و200 دينار كضمان.
- كما تنص المادة الثانية عشرة على السماح للجهات المتخصصة بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة، مثل: “المهرجانات التراثية، الفعاليات والمناسبات الوطنية خلال الأعياد الوطنية، مهرجان الأسر المنتجة للسلع المناسبة لموسم التخييم، مهرجان الزراعة والمنتج الوطني، وتنظيم ورعاية أمسيات فنية أدبية شعرية وغنائية”
- تم استحداث مادة تسمح بتأجير المخيمات، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة إقامة المخيمات البرية والحصول على رخصة تأجير مخيمات، مع تحديد رسوم قدرها 500 دينار لكل 1000 متر. يجب أن تكون المساحة المخصصة للمخيمات لا تقل عن 5000 متر مربع ولا تتجاوز 10000 متر مربع، بالإضافة إلى إمكانية ترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم شهرية تبلغ 1000 دينار.
- ستُسمح الأنشطة المرخصة من وزارة التجارة (مثل الكوفي شوب، وعصائر ومرطبات، ومأكولات خفيفة) بإقامة نشاطها في المواقع التي تحددها بلدية الكويت، وذلك بما يتوافق مع لائحة النظافة ولائحة تنظيم المخيمات الربيعية.
- نصت اللائحة على أن “يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، كل حسب اختصاصه. ويحق لهم ضبط المخالفة والمواد المتعلقة بها، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، كما يمكنهم الاستعانة بأفراد القوة العامة في أداء مهامهم.”
- تم تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها، حيث يتعين دفع 100 دينار كرسوم غير مسترجعة و200 دينار كضمان.
- يحق لمدير البلدية أو من يفوضه من نوابه، بناءً على مصلحة العامة، إصدار قرار بتمثيل أو إلغاء الترخيص الممنوح، أو إزالة المخيم الربيعي أو أي نشاط مسموح به في المواقع المحددة، في أي وقت، دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض من البلدية.
- كما يحق لمدير البلدية أو من يفوضه من نوابه إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حال ثبوت الحصول عليه بطرق غير قانونية أو بالتدليس، دون أن يمنع ذلك من محاسبة من يثبت ارتكابه للغش أو التدليس سواء جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء.
ومن المقرر أن يبدأ موسم التخييم من 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل.
قبل بدء موسم التخييم مركز اتجاهات يستعرض اللائحة الجديدة للتخييم الربيعي